الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( مات والي مصر فجمع خليفته أو صاحب الشرط ) بفتحتين حاكم السياسة ( أو القاضي المأذون له في ذلك   [ ص: 143 ] جاز ) لأن تفويض أمر العامة إليهم إذن بذلك دلالة فلقاضي القضاة بالشام أن يقيمها وأن يولي الخطباء بلا إذن صريح ولا تقدير الباشا ، وقالوا : يقيمها أمير البلد ثم الشرطى ثم القاضي ثم من ولاه قاضي القضاة ( ونصب العامة ) الخطيب ( غير معتبر مع وجود من ذكر ) أما مع عدمهم فيجوز للضرورة

التالي السابق


[ ص: 144 ] تتمة ] : في معراج الدراية عن المبسوط البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر بل القضاة ، والولاة مسلمون يطيعونهم عن ضرورة أو بدونها ، وكل مصر فيه وال من جهتهم يجوز له إقامة الجمع والأعياد والحد وتقليد القضاة لاستيلاء المسلم عليهم ، فلو الولاة كفارا يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما . ا هـ .




الخدمات العلمية