قوله ( ولا يقنت في غير الوتر    ) الصحيح من المذهب : أنه يكره القنوت في الفجر  كغيرها ، وعليه الجمهور ، وقال في الوجيز : لا يجوز القنوت في الفجر . قلت    : النص الوارد عن  الإمام أحمد    ( لا يقنت في الفجر ) محتمل الكراهة والتحريم ، وقال  الإمام أحمد  أيضا ( لا يعجبني ) وفي هذا اللفظ للأصحاب وجهان ، على ما يأتي محررا آخر الكتاب في القاعدة ، وقال أيضا ( لا أعنف من يقنت )  وعنه  الرخصة في الفجر ، ولم يذهب إليه ، قاله في الرعاية الكبرى ، والحاوي ، وابن تميم  ، وقيل : هو بدعة قال ابن تميم    : القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة . 
فائدة : لو ائتم بمن يقنت في الفجر  تابعه ، فأمن أو دعا جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وجزم في الفصول بالمتابعة ، وقال الشريف أبو جعفر  ، في رءوس المسائل : تابعه في الدعاء قال ابن تميم    : أمن على دعائه ، وقال في الرعاية الكبرى : تبعه فأمن ودعا ، وقيل : أو قنت ، وقال في الفروع : ففي سكوت مؤتم ومتابعته كالوتر روايتان ، وفي فتاوى ابن الزاغوني    : يستحب عند  أحمد  متابعته في الدعاء الذي رواه الحسن بن علي  فإن زاد كره متابعته ، وإن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى ، وإن صبر وتابعه جاز ،  وعنه  لا يتابعه قال القاضي أبو الحسين    : وهي الصحيحة عندي . 


						
						
