فوائد . الأولى : الأفضل ترتيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد  على ما ورد ، فيقدم التشهد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . فإن قدم وأخر ففي الإجزاء وجهان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والتمام لأبي الحسين  ، والزركشي  ، وابن تميم    . قال في الرعاية : وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قبله ، أو نكسه مع بقاء المعنى  لم يجزئه ، وقيل : بلى ، ذكره  القاضي  ،  [ ص: 79 ] الثانية : لو أبدل آل بأهل في الصلاة ، فهل يجزئه  ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما  المجد  في شرحه ، وابن تميم  ، وصاحب المطلع ، والرعاية ، والفروع ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وابن عبيدان  ، والزركشي  ، وهو ظاهر ما في المغني والشرح . أحدهما : يجوز ويجزيه ، اختاره  القاضي  ، وقال : معناهما واحد ، وكذلك لو صغر فقال أهيل وقدمه  ابن رزين  في شرحه ، وهو ظاهر ما قدمه ابن مفلح  في حواشيه ، والوجه الثاني : لا يجزيه ، اختاره ابن حامد  وأبو حفص    ; لأن الأهل القرابة ، والآل الأتباع في الدين . 
الثالثة : آله أتباعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه ، على الصحيح من المذهب اختاره  القاضي  وغيره من الأصحاب ، قاله  المجد  ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح  المجد  ، ومجمع البحرين ، وابن تميم  ،  وابن رزين  في شرحه ، والرعاية الكبرى ، والمطلع ، وابن عبيدان  ، وابن منجى  في شرحيهما ، وقيل آله أزواجه وعشيرته ممن آمن به قيده به ابن تميم  ، وقيل : بنو هاشم  المؤمنون ، وأطلقهن في الفروع ، وقيل آله بنو هاشم  ، وبنو المطلب  ، ذكره في المطلع . وقيل : أهله ، وقال الشيخ تقي الدين  آله أهل بيته ، وقال : هو نص  أحمد  ، واختيار الشريف أبي جعفر  وغيرهم فمنهم بنو هاشم  ، وفي بني المطلب  رواية الزكاة قال في الفائق آله أهل بيته في المذهب اختاره أبو حفص  ، وهل أزواجه من آله ؟ على روايتين . انتهى . 
قال الشيخ تقي الدين    : والمختار ، دخول أزواجه في أهل بيته ، وقال الشيخ تقي الدين  أيضا ، أفضل أهل بيته :  علي  ،  وفاطمة  ، وحسن  ، وحسين    . الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء  [ ص: 80 ] قال في الاختيارات : وظاهر كلام الشيخ تقي الدين  في موضع آخر : أن  حمزة  أفضل من حسن  وحسين  واختاره بعضهم . 
الرابعة : تجوز الصلاة على غير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم منفردا  ، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي داود  وغيره قال الأصفهاني  في شرح خطبة  الخرقي    : ولا تختص الصلاة بالأنبياء عندنا ، لقول  علي   لعمر  صلى الله عليك وقدمه في الفروع . وحكى  ابن عقيل  عن  القاضي    : أنه لا بأس به مطلقا ، وقيل : لا يصلى على غيرهم إلا تبعا له جزم به  المجد  في شرحه ، ومجمع البحرين ، والنظم ، وقدمه ابن تميم  ، والرعاية الكبرى ، والآداب الكبرى قال في الفروع : وكرهها جماعة ، وقال في الرعاية : وقيل : يسن الصلاة على غيره مطلقا ، فيحتمل أن يكون موافقا للمذهب ، وقيل : يحرم اختاره  أبو المعالي  واختار الشيخ تقي الدين  منع الشعار ، ومحل الخلاف في غيره صلوات الله وسلامه عليه أما هو : فإنه قد صح  عنه  الصلاة على آل أبي أوفى  وغيرهم ، ولقوله تعالى { وصل عليهم    } . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					