الخامسة : لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبته ونحوهما : إعلامه ، والتحلل منه  على الصحيح من المذهب . وقال  القاضي  ،  والشيخ عبد القادر    : يحرم إعلامه . ونقل مهنا : لا ينبغي أن يعلمه . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : والأشبه أنه يختلف .  وعنه    : يشترط لصحتها إعلامه . قلت    : وهي بعيدة على إطلاقها . وقيل : إن علم به المظلوم ، وإلا دعا له واستغفر ، ولم يعلمه .  [ ص: 226 ] وذكره الشيخ تقي الدين  رحمه الله عن أكثر العلماء ، قال : وعلى الصحيح من الروايتين ، لا يجب الاعتراف لو سأله ، فيعرض . ولو مع استحلافه ; لأنه مظلوم لصحة توبته . ومن جوز التصريح في الكذب المباح : فهنا فيه نظر . ومع عدم التوبة والإحسان : تعريضه كذب ، ويمينه غموس . قال : واختيار أصحابنا لا يعلمه ، بل يدعو له في مقابلة مظلمته . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله أيضا : وزناه بزوجة غيره كالغيبة . قلت    : بل أولى بكثير . والذي لا شك فيه : أنه يتعين عليه أن لا يعلمه ، وإن أعلمه بالغيبة . فإن ذلك يفضي في الغالب إلى أمر عظيم . وربما أفضى إلى القتل . وذكر  للشيخ عبد القادر  في الغنية : إن تأذى بمعرفته كزناه بجاريته وأهله وغيبته بعيب خفي يعظم أذاه به فهنا لا طريق إلا أن يستحله . ويبقى عليه مظلمة ما ، فيجبره بالحسنات ، كما تجبر مظلمة الميت والغائب . انتهى . 
وذكر  ابن عقيل  في زناه بزوجة غيره احتمالا لبعضهم : لا يصح إحلاله منه ; لأنه مما لا يستباح بإباحته ابتداء . قلت    : وعندي أنه يبرأ ، وإن لم يملك إباحتها ابتداء كالذم والقذف . قال : وينبغي استحلاله . فإنه حق آدمي . قال في الفروع : فدل كلامه أنه لو أصبح فتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبح . وإسقاط الحق قبل وجود سببه  لا يصح ، وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه هي كإذنه في دمه وماله . وفي طريقة بعض أصحابنا : ليس له إباحة المحرم . ولهذا لو رضي بأن يشتم أو يغتاب    : لم يبح ذلك انتهى . فإن أعلمه بما فعل ، ولم يبينه فحلله : فهو كإبراء من مجهول على الصحيح من المذهب .  [ ص: 227 ] وقال في الغنية : لا يكفي الاستحلال المبهم ، لجواز أنه لو عرف قدر ظلمه : لم تطب نفسه بالإحلال إلى أن قال : فإن تعذر : فيكثر الحسنات . فإن الله يحكم عليه ويلزمه قبول حسناته مقابلة لجنايته عليه كمنأتلف مالا فجاء بمثله ، وأبى قبوله وأبرأه    : حكم الحاكم عليه بقبضه . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					