قوله ( واللبن المشوب    ) . يعني : يحرم . ذكره  الخرقي    . وهو المذهب . قال في الفروع : فيحرم لبن شيب بغيره  ، على الأصح . واختاره  القاضي  ، والشريف  ، والشيرازي  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ،  والخرقي  ، وغيرهما . وقدمه في المذهب ، والمحرر ، والحاوي ، والنظم ، وغيرهم .  وعنه    : لا يحرم . اختاره أبو بكر عبد العزيز    . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين . ويأتي بناء هاتين الروايتين على ماذا ؟ قريبا . وقال ابن حامد    : إن غلب اللبن حرم . وإلا فلا . وذكر في عيون المسائل : أنه الصحيح من المذهب . واختاره  أبو الخطاب  في خلافه الصغير . 
تنبيهات 
أحدهما : محل الخلاف عند  المصنف  ، والشارح  فما إذا كانت صفات اللبن باقية . فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به : لم يثبت به التحريم . وقدمه في الفروع . فإنه قال ، وقيل : بل وإن لم يغيره . وعند  القاضي    : يجري الخلاف فيه ، لكن بشرط شرب الماء كله . ولو في دفعات . وتكون رضعة واحدة . ذكره في خلافه .  [ ص: 338 ] وأطلقهما في القواعد الفقهية في القاعدة الثانية والعشرين . 
الثاني : قول  المصنف  بعد أن ذكر اللبن المشوب ، ولبن الميتة وقال أبو بكر    " لا يثبت التحريم بهما " . ظاهر : أنه قول أبي بكر عبد العزيز  غلام  الخلال  ، وأنه اختار عدم ثبوت التحريم بهما . والحال أن الأصحاب إنما حكوا عدم تحريم لبن الميتة عن  أبي بكر الخلال    . وعدم تحريم اللبن المشوب عن أبي بكر عبد العزيز    . فظاهره التعارض . فيمكن أن يقال : قد اطلع  المصنف  على نقل لأبي بكر عبد العزيز  في المسألتين . ويحتمل أن يكون قد حصل وهم في ذلك . ولم أر من نبه على ذلك . 
الثالث : بنى  القاضي  في تعليقه وصاحب المحرر ، والفروع ، والزركشي  ، وغيرهم الخلاف في التحريم في اللبن المشوب على القول بالتحريم بالسعوط والوجور . قال الزركشي    : ومن ثم قال أبو بكر    : قياس قول  الإمام أحمد  رحمه الله هنا أنه لا يحرم . لأنه وجور . 
فائدة : 
يحرم الجبن . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم . 


						
						
