الثالثة : اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض : هل هو محرم لحق الله ، فلا يباح وإن سألته إياه ، أو لحقها . فيباح بسؤالها ؟  فيه وجهان . قال الزركشي    : والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة . قلت    : وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا وغيره . لكن الذي جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم : أن خلع الحائض زاد في المحرر ، وغيره : وطلاقها بسؤالها غير محرم ولا بدعة . ذكره أكثرهم في كتاب الخلع . وقال ابن عبدوس  في تذكرته : ولا سنة لخلع ولا بدعة . بل لطلاق بعوض .  [ ص: 450 ] وتقدم ذلك أيضا في باب الحيض ، عند قوله " ويمنع سنة الطلاق " . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					