[ ص: 244 ] قوله ( وإذا فرض الصداق مؤجلا ، ولم يذكر محل الأجل    : صح في ظاهر كلامه . ومحله : الفرق ، عند أصحابنا ) . اعلم أن الصداق يجوز فرضه مؤجلا أو معجلا بطرق أولى . ويجوز بعضه معجلا ، وبعضه مؤجلا . ومتى فرض الصداق وأطلق : اقتضى الحلول . وإن شرط مؤجلا إلى وقت : فهو إلى أجله . وإن شرطه مؤجلا ، ولم يذكر محل الأجل  وهي مسألة  المصنف  فالصحيح : أنه يصح . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب ، منهم  القاضي    . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقال  أبو الخطاب    : لا يصح . يعني : لا يصح فرضه مؤجلا من غير ذكر محل الأجل . ولها مهر المثل . وقال عن الأول : فيه نظر . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . واختاره  القاضي  في الجامع الصغير . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . فعلى المذهب : قال  المصنف  هنا " ومحله الفرقة عند أصحابنا " منهم  القاضي    . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، ومنتخب الأزجي  وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : يكون حالا . وذكرها ابن أبي موسى  احتمالا وقال  ابن عقيل    : يحتمل عندي أن يكون الأجل إلى حين الفرقة ، أو حين الخلوة والدخول . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة .  [ ص: 245 ] فعلى هذا : الرجعية لا يحل مهرها إلا بانقضاء عدتها . 


						
						
