قوله   ( وللعبد النظر إليهما من مولاته ) يعني : إلى الوجه والكفين    . وهذا أحد القولين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وصححه في النظم . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والصحيح من المذهب : أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرجل من ذوات محارمه ، على ما تقدم خلافا ومذهبا . قدمه في الفروع . وجزم به في الكافي  وعنه    : المنع من النظر للعبد مطلقا . نقله ابن هانئ    . وهو قول في الرعاية الكبرى .  [ ص: 21 ] قال الشارح    : وهو قول بعض أصحابنا . وما هو ببعيد . 
فائدة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ، ولا ينظر الرجل أمة مشتركة . لعموم منع النظر ، إلا من عبدها وأمته . انتهى . 
وقال بعض الأصحاب : للعبد المشترك بين النساء النظر إلى جميعهن ; لوجود الحاجة بالنسبة إلى الجميع . وجزم به في تجريد العناية ، فقال : ولعبد ولو مبعضا نظر وجه سيدته وكفيها . وذكر  المصنف  في فتاويه : أنه يجوز لهن جميعهن النظر إليه ; لحاجتهن إلى ذلك . بخلاف الأمة المشتركة بين رجال  ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها 

 
				
 
						 
						

 
					 
					