وعنه    ( أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة  ، وإسلامه على يده ، وكونهما من أهل الديوان . ولا عمل عليه ) . زاد الشيخ تقي الدين  رحمه الله في الرواية : والتقاط الطفل . واختار : أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء . واختاره في الفائق أيضا . وقيل : يرث عبد سيده عند عدم الوارث .  [ ص: 304 ] واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال في السياسة الشرعية : وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل من معتقه . ونقل  ابن الحكم    : أن  الإمام أحمد  رحمه الله ، سئل عن ذلك ؟ فقال : لا أدري . ويأتي في أول " باب المعتق بعضه " رواية بإرث العبد من قريبه ، عند عدم الوارث . وقول : بإرث المكاتب من عتيقه في صورة . 
فائدة " 
الموالاة " هي المؤاخاة . و " المعاقدة " هي المحالفة 

 
				
 
						 
						

 
					 
					