تنبيه : قوله ( وتصح وصية الكافر إلى مسلم    ) . بلا نزاع . لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير . قوله ( وإلى من كان عدلا في دينه ) . 
يعني أن وصية الكافر إلى كافر  تصح إذا كان عدلا في دينه . وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، ومنتخب الأزجي  وقدمه ابن منجا  في شرحه ،  وابن رزين  في شرحه . قال الحارثي    : الأظهر الصحة . واختاره  القاضي    . قال  المجد    : وجدته بخطه . وقيل : لا تصح .  [ ص: 299 ] قال في المستوعب : ولا تصح الوصية إلى كافر    . قال في المذهب : ولا تصح إلا إلى مسلم . وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية . وأطلقها في الفصول ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والزركشي    . وظاهر كلام  المجد  وجماعة : أنه لو كان غير عدل في دينه : أن فيه الخلاف الذي في المسلم 

 
				
 
						 
						

 
					 
					