[ ص: 156 ] يشترط في جواز أخذ الأب من مال ولده    : أن لا يضر الأخذ به ، كما إذا تعلقت حاجته . نص عليه . وقدمه في الرعاية ، والفروع .  وعنه    : له الأخذ ما لم يجحف به . وجزم به الكافي ، والمغني ، والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وناظم المفردات قال في المغني ، والشرح : وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته ، بشرطين . 
أحدهما : أن لا يجحف بالابن ، ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته . الثاني : أن لا يأخذ من أحد ولديه ، ويعطيه الآخر . نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد    . انتهى . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : قياس المذهب : أنه ليس للأب أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلف تركة . لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع لتملكه . فهو كما لو تملك في مرض موت الابن . انتهى . 
وقال أيضا : لو أخذ من مال ولده شيئا ، ثم انفسخ سبب استحقاقه ، بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه  مثل أن يأخذ الأب صداق ابنته ، ثم يطلق الزوج  أو يأخذ الزوج ثمن السلعة التي باعها الولد ، ثم يرد السلعة بعيب  ، أو يأخذ البيع الذي اشتراه الولد . ثم يفلس بالثمن  ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور : أن للمالك الأول الرجوع على الأب . انتهى .  وعنه    : للأب تملكه كله ، بظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { أنت ومالك لأبيك   } . قوله ( وإن تصرف قبل تملكه ببيع ، أو عتق ، أو إبراء من دين    : لم يصح تصرفه ) .  [ ص: 157 ] هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال في الفروع : ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه . على الأصح . قال في القواعد الفقهية : هذا المعروف من المذهب .  وعنه    : يصح . وخرج أبو حفص البرمكي  رواية بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض . وقال أبو بكر  في التنبيه : بيع الأب على ابنه ، وعتقه وصدقته ، ووطء إمائه  ما لم يكن الابن قد وطئ جائز . ويحوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم . فعلى المذهب : قال الشيخ تقي الدين    : يقدح في أهليته لأجل الأذى . لا سيما بالحبس . انتهى . 
وقال في الموجز : لا يملك إحضاره في مجلس الحكم . فإن أحضره . فادعى ، فأقر ، أو قامت بينة : لم يحبس . 
فائدة : 
يحصل تملكه بالقبض . نص عليه ، مع القول أو النية . قال في الفروع : ويتوجه : أو قرينة . وقال في المبهج : في تصرفه في غير مكيل ، أو موزون : روايتان . بناء على حصول ملكه قبل قبضه . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					