الرابعة : لا تصح البراءة بشرط . نص عليه ، فيمن قال " إن مت فأنت في حل "  فإن ضم التاء . فقال " إن مت فأنت في حل " فهو وصية . وجعل  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى رجلا في حل من غيبته ، بشرط أن لا يعود . وقال : ما أحسن الشرط . فقال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان . وأخذ صاحب النوادر من شرطه " أن لا يعود " رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر الحلواني    : صحة الإبراء بشرط . واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية .  [ ص: 130 ] وأن ابن شهاب  ،  والقاضي  ، قالا : لا يصح على غير موت المبرئ . وأن الأول أصح . لأنه إسقاط . وقدم الحارثي  ما قاله الحلواني  ، وقال : إنه أصح . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					