فوائد الأولى : من صور البراءة من المجهول : لو أبرأه من أحدهما ، أو أبرأه أحدهما    . قاله الحلواني  ، والحارثي    . وقالا : يصح ، ويؤخذ بالبيان كطلاقه إحداهما وعتقه أحدهما . قال في الفروع : يعني ثم يقرع . على المذهب . الثانية : قال  المصنف  وغيره ، قال أصحابنا : لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه  ، فكان له عليه مائة ففي صحة الإبراء وجهان .  [ ص: 129 ] صحح الناظم    : أن البراءة لا تصح . قال الحارثي    : وهذا أظهر . أطلقهما في الفروع . أصلهما : لو باع مالا لموروثه ، يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع  ؟ فيه وجهان . وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع ، بعد تصرف الفضولي . فكذا هنا . وقال  القاضي    : أصل الوجهين : من واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية ، فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته    . ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق . 


						
						
