[ ص: 117 ] تنبيه : 
أفادنا  المصنف  رحمه الله صحة شرط العوض فيها    . وهو صحيح . وهو المذهب . وقيل : لا تصح مطلقا . 
قوله ( وإن شرط ثوابا مجهولا : لم تصح ) يعني الهبة    : وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم :  القاضي  ، وابن البنا  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف    . قال في الخلاصة : لم يصح في الأصح . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . 
 وعنه    : أنه قال : يرضيه بشيء فيصح . وذكرها الشيخ تقي الدين  رحمه الله ظاهر المذهب . 
قال الحارثي    : هذا المذهب . نص عليه من رواية  ابن الحكم  ، وإسماعيل بن سعيد    . وإليه ميل  أبي الخطاب    . وصحح هذه الرواية في الرعاية الصغرى . فقال : فإن شرطه مجهولا : صحت في الأصح . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . فعلى هذه الرواية : يرضيه . فإن لم يرض : فله الرجوع فيها . فيردها بزيادة ونقص . نص عليه . ( فإن تلفت ) فقيمتها يوم التلف . وهذا البناء على هذه الرواية : هو الصحيح . صححه  المصنف  ، وغيره . وقيل : يرضيه بقيمة ما وهبه . وأطلقهما في المذهب . قال الحارثي    : ويحتمل وجها بالبناء . وهو ما يعد ثوابا لمثله عادة . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					