تنبيه : قوله ( وإن اختلفا في الملتقط منهما  ، قدم من له بينة ) بلا نزاع . فإن كان لكل واحد منهما بينة : قدم أسبقهما تاريخا . قاله في المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وغيرهم . وإن اتحد تاريخهما أو أطلقتا ، أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى : تعارضتا . وهل يسقطان أو يستعملان ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي  ، وغيرهم . 
أحدهما : يسقطان . فيصيران كمن لا بينة لهما . وجزم به فيما إذا تساويا في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . 
والثاني : يستعملان ويقرع بينهما ، فمن قرع صاحبه كان أولى به . قال في الكافي : وإن تساويا في اليد أو عدمها : سقطتا ، وأقرع بينهما . فقدم بها أحدهما . وجزم به  ابن رزين  في شرحه . ومحلهما : إذا لم يكن في يد أحدهما .  [ ص: 444 ] قال الحارثي    : وفي بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة . وهو ضعيف بل الأولى : تقديم المؤرخة . انتهى . ويأتي ذلك في باب الدعاوى محررا . فإن كان اللقيط في يد أحدهما ، فهل تقدم بينة الخارج ؟ فيه وجهان ، مبنيان على الروايتين في دعوى المال ، على ما يأتي في بينة الداخل والخارج . وقال في الفروع : يقدم رب اليد مع بينة . وفي يمينه وجهان . قوله ( فإن لم يكن لهما بينة : قدم صاحب اليد ) بلا نزاع . لكن هل يحلف معها ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الكافي ، والفروع . 
أحدهما : لا يحلف . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . واختاره  ابن عقيل  ،  والقاضي    . وقال : هو قياس المذهب . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . 
والوجه الثاني : يحلف . قاله  أبو الخطاب    . ونصره  المصنف  ، والشارح    . قال الحارثي    : وهو الصحيح . 
فائدتان : إحداهما : قوله ( فإن كان في أيديهما أقرع بينهما . فمن قرع سلم إليه مع يمينه ) . على الصحيح من المذهب . قاله في المغني ، والشرح . وقالا : وعلى قول  القاضي  لا تشرع اليمين هنا . ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له . وأطلقهما في الكافي . 
الثانية : لو ادعى أحدهما أنه أخذه منه قهرا ، وسأل الحاكم يمينه . قال في الفروع : فيتوجه إحلافه . وقال في المنتخب : لا يحلف كطلاق ادعي على الزوج .  [ ص: 445 ] قوله ( وإن لم يكن لهما يد ، فوصفه أحدهما ) . يعني : بعلامة مستورة في جسده : قدم . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وشرح الحارثي  ، والمحرر ، والقواعد الفقهية ، في القاعدة الثامنة والتسعين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وذكر  القاضي  في الخلاف ، وصاحب المبهج ، والمنتخب ، والوسيلة : أنه لا يقدم واصفه . وذكره في الفنون ، وعيون المسائل عن أصحابنا ، وإليه ميل الحارثي    . فإنه نظر على تعليل الأصحاب . 
فائدة : لو وصفاه جميعا : أقرع بينهما . قال في التلخيص : واقتصر عليه الحارثي    . قوله ( وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما ، أو من غيرهما ) . يعني : إذا لم يكن في أيديهما ، ولا في يد واحد منهما ، ولا بينة لهما ، ولا لأحدهما ، ولا وصفاه ، ولا أحدهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الحارثي    : قال الأصحاب ،  والمصنف  هنا : يسلمه  القاضي  إلى من يرى منهما ، أو من غيرهما . انتهى . قال في القواعد : قال  القاضي  ، والأكثرون : لا حق لأحدهما فيه ، ويعطيه الحاكم لمن شاء منهما ، أو من غيرهما . انتهى واختاره  أبو الخطاب  ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال  المصنف    : والأولى أن يقرع بينهما . كما لو كان في أيديهما . 
فائدة : من أسقط حقه منه    : سقط . 


						
						
