قوله ( ولا بيع المزابنة    . وهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر  إلا في العرايا . وهو بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه ) .   " العرايا " التي يجوز بيعها    : هي بيع الرطب في رءوس النخل ، سواء كان  [ ص: 30 ] موهوبا أو غير موهوب . على الصحيح من المذهب . واختاره  القاضي  ، وجمهور الأصحاب . وهو ظاهر عموم كلام  المصنف  ،  والمجد  ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وظاهر كلام  الخرقي  وتبعه جماعة من الأصحاب ، منهم صاحب التلخيص تخصيص العرايا بالهبة    . وهو ظاهر كلام الإمام  أحمد  رحمه الله . قال في رواية سندي   وابن القاسم    : العرية أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين ، ما لا تجب فيه الزكاة . فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرا للرفق . قوله ( فيما دون خمسة أوسق ) . يشترط في صحة ذلك : أن يكون فيما دون خمسة أوسق . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .  وعنه  يجوز في خمسة أوسق . وذكر  ابن الزاغوني  في الوجيز : أنه لا تشترط الأوسق أصلا فيما إذا كان المشتري هو الواهب إذا كان يشق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه ، أو يكره الموهوب له دخول بستان غيره . قال الزركشي    : وأغرب  ابن الزاغوني  في ذلك . ولا نظير له . 
قوله ( لمن به حاجة إلى أكل الرطب ) . ولا نزاع في ذلك . ومفهوم كلام  المصنف    : أن البائع لو احتاج إلى أكل التمر ولا تمر معه إلا الرطب  أنه لا يجوز له ذلك . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقيل : يجوز ذلك . وعللوه فقالوا : جواز ذلك بطريق التنبيه . لأنه إذا جاز  [ ص: 31 ] مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى . اختاره أبو بكر  في التنبيه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والفائق ، والمنور ، ومنتخب الأزجي    . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجعل  ابن عقيل  من صور الحاجة : إذا كانت موهوبة ويشق على الواهب دخول الموهوب له وخروجه ، أو يكره الواهب دخول غيره . فيجوز البيع إذا . 
تنبيه : 
يكتفي بالحاجة المتقدمة من جهة البائع أو المشتري  ، على الصحيح من المذهب قال الزركشي    : هذا المشهور المختار  لأبي محمد  وغيره . وجزم به أبو بكر  في التنبيه . وحكى المصنف  ، والشارح عن أبي بكر   والقاضي    : اشتراط الحاجة من جانبي البائع والمشتري . وهو المقدم عند  ابن عقيل  قال الزركشي    : وظاهر ما في التلخيص : أنه يشترط مع حاجة المشتري المتقدمة أن يشق على الموهوب له القيام عليها . فعلى المذهب وهو اشتراط حاجة المشتري ، وعدم اشتراط حاجة البائع  يجوز للبائع أن يبيع أكثر من مائة وسق في عقود متعددة  بالشروط الآتية . وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع ، أو المشتري : لا يجوز أن يبيع عريقين من رجلين خمسة أوسق فأكثر ، وهو قول أبي بكر  ،  والقاضي  ،  وابن عقيل    . 
قوله ( ويعطيه من التمر مثل ما يئول إليه ما في النخل عند الجفاف ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب .  وعنه  يعطيه مثل رطبه . قال الزركشي    : ولعله ظاهر الأحاديث .  [ ص: 32 ] قيل : إنه المنصوص . وأطلقهما في المذهب والخلاصة ، والمستوعب ، والكافي ، والزركشي  

 
				
 
						 
						

 
					 
					