الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص  فهو وعد ) بالالتزام لا يلزم الوفاء به لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام .

                                                                                                                                                                                                        نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء انعقد به كما بحثه ابن الرفعة وأيده السبكي بكلام الماوردي وغيره ، وظاهر كلام ابن الرفعة أن القرينة تلحقه بالصريح ، لكن الأذرعي اشترط النية من العامي وجعل غيره محتملا .

                                                                                                                                                                                                        نعم [ ص: 456 ] قول الشيخين عن البوشنجي في : طلقي نفسك فقالت : أطلق لم يقع شيء حالا ; لأن مطلقه للاستقبال فإن أرادت به الإنشاء وقعت حالا .

                                                                                                                                                                                                        قال الإسنوي : ولا شك في جريانه في سائر العقود ظاهر في أنه يؤثر مع النية وحدها لا مع عدمها سواء العامي وغيره وجدت قرينة أم لا ، وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي إن نوى به الالتزام وإلا لم تنعقد

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        حاشية الشبراملسي

                                                                                                                                                                                                        ( قوله : إلى الإنشاء ) أي كأن رأى صاحب الحق يريد حبس المديون فقال الضامن : أنا أؤدي المال فذلك قرينة على أنه يريد أنا ضامنه ولا تتعرض له

                                                                                                                                                                                                        ( قوله : بكلام الماوردي ) وهو أنه لو قال : إن سلم مالي أعتقت عبدي انعقد نذره ا هـ حج

                                                                                                                                                                                                        ( قوله : محتملا ) أي لأن يوافق ابن الرفعة من [ ص: 456 ] الاكتفاء بالقرينة وأن يأخذ بإطلاقهم أنه لغو ا هـ حج ( قوله : قول الشيخين ) مبتدأ خبره ظاهر الآتي

                                                                                                                                                                                                        ( قوله : فإن أرادت به ) أي أطلق ( قوله : وقعت ) أي تلك الطلقة ( قوله : سواء العامي وغيره ) معتمد ( قوله : أن محل ما مر ) أي عن حج في قوله وهو أنه لو قال إن سلم مال إلخ




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية