الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            فصل في القرض وهو بفتح القاف أشهر من كسرها يطلق اسما بمعنى المقرض ومصدرا بمعنى الإقراض ، ولشبهه بالسلم في الضابط الآتي جعله ملحقا به فترجم له بفصل بل هو نوع منه إذ كل منهما يسمى سلفا ( الإقراض ) الذي هو تمليك الشيء برد بدله [ ص: 220 ] ( مندوب ) إليه ولشهرة هذا حذفه ، وقد استغنى الشارح عن ذلك بقوله : أي مستحب وهو من السنن المتأكدة للآيات الكثيرة والأخبار الشهيرة كخبر مسلم { من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه } وصح خبر { من أقرض لله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به } وفي خبر في سنده من ضعفه الأكثرون { أنه صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به مكتوبا على باب الجنة : إن درهم الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر } وأن جبريل علل له ذلك بأن القرض إنما يقع في يد محتاج بخلاف الصدقة ، وروى البيهقي خبر { قرض الشيء خير من صدقته } ويمكن رد الخبر الثاني للأول بحمله على درجات صغيرة بحيث إن الثمانية عشر فيه تقابل بخمسة في الصدقة كما في خبر صلاة الجماعة ، أو بحمل الزيادة في القرض إن صحت على أنه صلى الله عليه وسلم أعلمها بعد ، أو يقال القرض فضل الصدقة باعتبار الابتداء لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد بخلافها ، وهي فضلته باعتبار الغاية لامتيازها عنه بأنه لا مقابل فيها ولا بدل بخلافه ، وعند تقابل الخصوصيتين قد تترجح الأولى وقد تترجح الثانية باعتبار الأثر المرتب

                                                                                                                            ووجه ذكر الثمانية عشر في الخبر أن درهم القرض فيه تنفيس كربة وإنظار [ ص: 221 ] إلى قضاء حاجته ورده ففيه عبادتان فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة ، فالتضعيف ثمانية عشر وهو الباقي فقط لأن المقرض يسترد ، ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة ، ومحل ندبه ما لم يكن المقترض مضطرا وإلا كان واجبا ، وما لم يعلم أو يظن من آخذه أنه ينفقه في معصية وإلا حرم عليهما أو في مكروه كره ، ويحرم على غير مضطر الاقتراض  إن لم يرج وفاءه من سبب ظاهر ما لم يعلم المقرض بحاله ، ويحرم على من أخفى غناه وأظهر فاقته  كما يأتي نظيره في صدقة التطوع ، ويؤخذ منه أن المقرض لو علم حقيقة أمره لم يقرضه ، ومن ثم لو علم المقترض أن ما يقرضه لنحو صلاحه أو علمه وهو في الباطن بخلاف ذلك حرم عليه الاقتراض أيضا كما هو ظاهر ، ولو أخفى الفاقة وأظهر الغني  حالته حرم أيضا لما فيه من التدليس والتغرير عكس الصدقة ( وصيغته ) الصريحة  أشياء منها ( أقرضتك أو أسلفتك ) كذا أو هذا ( أو خذه بمثله ) ولو متقوما إذ ذكر المثل فيه نص في مقصود القرض لأن وضعه على رد المثل صورة ، وبه فارق جعلهم خذه بكذا كناية في البيع ، وبه اندفع ما للغزي وغيره هنا ، واتضح أنه صريح كما هو ظاهر كلامهما لا كناية خلافا لجمع ، وأيضا فمما يدفع به ذلك أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره . [ ص: 222 ] أما خذه بكذا فكناية هنا أيضا كما قاله السبكي وغيره ( أو ملكتكه على أن ترد بدله ) أو خذه ورد بدله أو اصرفه في حوائجك ورد بدله وقوله : خذه فقط كناية وقد سبقه : أقرضني وإلا فهو كناية هبة أو اقتصر على ملكتكه فهبة ولو اختلفا في ذكر البدل صدق الآخذ بيمينه وإنما صدق مطعم مضطر أنه قرض حملا للناس على هذه المكرمة التي بها إحياء النفوس إذ لو أحوجناه للإشهاد لفاتت النفس ، أو في أن المأخوذ قرض أو غيره فسيأتي تفصيله آخر القراض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 219 ] ( فصل ) في القرض . ( قوله : في القرض ) إنما عبر به دون الإقراض ; لأن المذكور في الفصل لا يختص بالإقراض بل أغلب أحكامه [ ص: 220 ] الآتية في الشيء المقرض ، فلو غير بالإقراض لكانت الترجمة قاصرة وهذا أولى مما في حاشية الشيخ ( قوله : أي مستحب ) أي فهو من باب التضمين وهو غير ما ملكه الشارح هنا من ذكره للطرف المشار به إلى أنه من باب الحذف والإيصال وإن أوهم قوله : وقد استغنى الشارح عن ذلك إلخ خلافا . ( قوله : ويمكن رد الخبر الثاني ) يعني خبر جبريل ، فمراده بالأول الأول من الأخبار الخاصة بالقرض وهو خبر { من أقرض لله مرتين } وخبر جبريل ثان له ، وأما خبر مسلم السابق فليس خاصا بالقرض ثم في قوله ويمكن رد الخبر الثاني للأول دون أن نقول ويمكن رد الأول للثاني إشعار بأن الخبر الأول المردود إليه المقتضي لأفضلية الصدقة هو العمدة ، فيؤخذ من كلامه أن الصدقة أفضل من القرض كيف وحديثها صحيح دون غيره . ( قوله : بحمله على درجات صغيرة إلخ ) لا يخفى أن هذا الحمل لا يقبله لفظ الخبر مع ما فيه من المفاضلة بين القرض والصدقة كما يعلم بتأمله . ( قوله : كما في خبر صلاة الجماعة ) يعني مع خبر الصلاة بسواك كما تقدم أوائل صلاة الجماعة . ( قوله : أو يحمل الزيادة في القرض إلخ ) لا يخفى أن هذا الحمل والذي بعده ليس فيهما رد الثاني للأول فلا يصح العطف في كلامه وفي قوله أو يحمل الزيادة إلخ تسليم [ ص: 221 ] أن القرض أفضل من الصدقة وهو خلاف ما تقدم .

                                                                                                                            ( قوله : ويؤخذ منه أن المقرض ) كان مراده أنه يؤخذ من القياس على صدقة التطوع أن محل الحرمة إن علم أن المقرض لو علم حقيقة حاله لم يقرضه فلتراجع نسخة صحيحة من الشرح . ( قوله : وأيضا فمما يدفع به ذلك أن ما كان صريحا إلخ ) هذا لا يظهر له تعلق بما قبله ، ولعل فيه سقطا من النساخ . [ ص: 222 ] فإن الشهاب حج ذكر بعد قول الشارح خلافا لجمع ما لفظه وبحث بعض هؤلاء أن أخذه بمثله كناية بيع ثم رده ، فلعل ما في الشارح من قوله وأيضا إلخ رد لما بحثه هذا البعض بعد الرد الذي في كلام الشهاب حج ، ويدل لذلك تعبيره بقوله وأيضا ، ثم رأيت في حواشي الشهاب سم على حج بعد الرد الذي ذكر ما نصه : مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ; ولهذا رده شيخنا الشهاب م ر واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا ا هـ .

                                                                                                                            وهو صريح فيما ترجيته فلتراجع نسخة صحيحة من الشرح ( قوله : فهو كناية ) عبارة التحفة عقب قوله ورد بدله نصها : فإن حذف ورد بدله فكناية كخذه فقط إلخ ، فلعل قوله فإن حذف إلخ سقط من نسخ الشرح من [ ص: 223 ] الكتبة ويدل على هذا التشبيه بخذه فقط




                                                                                                                            الخدمات العلمية