مختصر خليل
وحنث بفعله في : لا أفعله إلا بنية
منح الجليل
( وحنث ) بفتح الحاء المهملة وكسر النون أي خالف الموكل يمينه ووجب عليه ما يقتضيه حنثه من كفارة أو غيرها ( ب ) سبب ( فعله ) أي وكيله ( في ) حلف الموكل باسم الله تعالى مثلا ( لا أفعله ) أي المحلوف عليه ، ثم فعله وكيله فيحنث في كل حال ( إلا ) حال تلبسه ( بنية ) من الموكل حال حلفه أنه لا يفعله بنفسه فلا يحنث بفعله وكيله " ق " ابن رشد يد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه ، فمن حلف أن لا يفعل فعلا ووكل على فعله فهو حانث إلا أن يكون نوى أن لا يفعله هو بنفسه ، وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فقد برئ إلا أن يكون نوى أن يلي ذلك بنفسه الحط ونقله المتيطي .


