مختصر خليل
وتعين في المطلق ، نقد البلد
منح الجليل
( وتعين ) بفتحات مثقلا ( في ) التوكيل على البيع ( المطلق ) بضم الميم وسكون الطاء وفتح اللام عن التقييد بنقد مخصوص ، وفاعل تعين ( نقد البلد ) الذي يبيع الوكيل فيه ، " ق " في الكافي من وكل ببيع سلعة فباعها بغير الدراهم والدنانير فلا يلزم الآمر ، واستحب مالك " رضي الله تعالى عنه " أن يباع العرض ، فإن كان في ثمنه فضل عن قيمة المبيع فهو للآمر وإن كان فيه نقصان ضمنه الوكيل . تت سكت عن حكم مخالفة الوكيل وبيعه بعرض أو بنقد غير البلد ، وبيانه أنه يضمن قيمته إن فات إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به ، كذا في سلمها الثاني ، وفي وكالتها إن باع بعرض ولم يفت فليس له تضمينه ، ويخير في إجازة بيعه وأخذ ما بيعت به أو نقضه وأخذ سلعته ، وإن فات خير فيما بيعت به من عرض أو تضمين الوكيل قيمتها ويسلم العرض للوكيل . عياض وهو وفاق وإن اختلف نقد البلد فينبغي اعتبار غالبه .


