المسألة الثالثة : في حكم الاستعاذة من حيث الوجوب أو الاستحباب  
اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم على أن الاستعاذة مطلوبة من مريدي القراءة فقال جمهورهم بالاستحباب أي أن الاستعاذة مستحبة عند إرادة القراءة . وعليه فالأمر الوارد في قوله تبارك وتعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم  محمول على الندب وعلى هذا المذهب لا يأثم القارئ بتركها . 
وقال غير الجمهور بالوجوب أي أن الاستعاذة واجبة عند إرادة القراءة . وعليه فالأمر الوارد في الآية المذكورة محمول على الوجوب وعلى هذا المذهب يأثم القارئ بتركها . والمأخوذ به هو مذهب الجمهور فاحفظه . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					