الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وليس على الصبي والمجنون زكاة   ) خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يقول : هي غرامة مالية [ ص: 157 ] فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج . ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء ، ولا اختيار لهما لعدم العقل ، [ ص: 158 ] بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض . وكذا الغالب في العشر معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع ، ولو أفاق في بعض السنة فهو بمنزلة إفاقته في بعض الشهر من الصوم . [ ص: 159 ] وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الحول ولا فرق بين الأصلي والعارضي . وعن أبي حنيفة أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الصبي إذا بلغ

التالي السابق



الخدمات العلمية