الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ومن أقر بقتل خطإ ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين  قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى ) لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى ( ولو تصادق القاتل وولي الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالكوفة بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شيء على العاقلة ) لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ( ولم يكن عليه شيء في ماله ) لأن الدية بتصادقهما تقررت [ ص: 408 ] على العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة في حقهما ، بخلاف الأول ( إلا أن يكون له عطاء معهم فحينئذ يلزمه بقدر حصته ) لأنه في حق حصته مقر على نفسه وفي حق العاقلة مقر عليهم .

التالي السابق



الخدمات العلمية