الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
فصل في الرمي ( ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل كلبا أو بازيا عليه فأصاب صيدا ، [ ص: 126 ] ثم تبين أنه حس صيد  حل المصاب ) أي صيد كان ; لأنه قصد الاصطياد

وعن أبي يوسف أنه خص من ذلك الخنزير لتغليظ التحريم ; ألا ترى أنه لا تثبت الإباحة في شيء منه بخلاف السباع ; لأنه يؤثر في جلدها

وزفر خص منها ما لا يؤكل لحمه ; لأن الإرسال فيه ليس للإباحة

ووجه الظاهر أن اسم الاصطياد لا يختص بالمأكول فوقع الفعل اصطيادا وهو فعل مباح في نفسه ، وإباحة التناول ترجع إلى المحل فتثبت بقدر ما يقبله لحما وجلدا ، وقد لا تثبت إذا لم يقبله ، وإذا وقع اصطيادا صار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره ( وإن تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي لا يحل المصاب ) ; لأن الفعل ليس باصطياد ( والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي والظبي الموثق بمنزلته ) لما بينا ( لو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي  حل الصيد ) ; لأن الظاهر فيه التوحش ( ولو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري ناد هو أم لا  لا يحل الصيد ) ; لأن الأصل فيه الاستئناس ( ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا  يحل في رواية أبي يوسف ) ; لأنه صيد ، وفي أخرى عنه لا يحل ; لأنه لا ذكاة فيهما ( ولو رمى فأصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد  يحل ) ; لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه ( فإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات   ) ; لأنه ذابح بالرمي لكون [ ص: 127 ] السهم آلة له فتشترط التسمية عنده ، وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة ، ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه

قال ( وإذا أدركه حيا ذكاه ) وقد بيناها بوجوهها ، والاختلاف فيها في الفصل الأول فلا نعيده .

التالي السابق



الخدمات العلمية