الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      جزء صفحة
                                                                                      [ ص: 58 ] كتاب الإجارات ( الإجارة : عقد على المنافع بعوض   ) [ ص: 59 ] لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع ، [ ص: 60 ] والقياس يأبى جوازه ; لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة ، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه ، وقد شهدت بصحتها الآثار وهو قوله عليه الصلاة والسلام { أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه } وقوله عليه الصلاة والسلام { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره } وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ، والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول ، [ ص: 61 ] ثم عمله يظهر في حق المنفعة ملكا واستحقاقا حال وجود المنفعة .

                                                                                      التالي السابق



                                                                                      الخدمات العلمية