الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      جزء صفحة
                                                                                      قال ( وإذا ادعت امرأة صبيا أنه ابنها  لم تجز دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة ) ومعنى المسألة أن تكون المرأة ذات زوج لأنها تدعي تحميل النسب على الغير فلا تصدق إلا بحجة ، [ ص: 312 ] بخلاف الرجل لأنه يحمل نفسه النسب ، ثم شهادة القابلة كافية فيها لأن الحاجة إلى تعيين الولد .

                                                                                      أما النسب فيثبت بالفراش القائم ، وقد صح { أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة القابلة على الولادة } ( ولو كانت معتدة فلا بد من حجة تامة ) عند أبي حنيفة وقد مر في الطلاق ، وإن لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا : يثبت النسب منها بقولها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها . [ ص: 313 ] ( وإن كان لها زوج وزعمت أنه ابنهما منه وصدقها فهو ابنهما وإن لم تشهد امرأة ) لأنه التزم نسبه فأغنى ذلك عن الحجة .

                                                                                      التالي السابق



                                                                                      الخدمات العلمية