الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( فصل في التنازع بالأيدي )

قال ( وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها  فالراكب أولى ) لأن تصرفه أظهر فإنه يختص بالملك ( وكذلك إذا كان أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه  فالراكب أولى ) [ ص: 281 ] بخلاف ما إذا كانا راكبين حيث تكون بينهما لاستوائهما في التصرف ( وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما فصاحب الحمل أولى ) لأنه هو المتصرف ( وكذا إذا تنازعا في قميص أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه  فاللابس أولى ) لأنه أظهرهما تصرفا ( ولو تنازعا في بساط أحدهما جالس عليه والآخر متعلق به  فهو بينهما ) معناه لا على طريق القضاء لأن القعود ليس بيد عليه فاستويا .

التالي السابق



الخدمات العلمية