الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 124 ] قال ( ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج  فالنكاح جائز ) لوجود سبب الولاية ، [ ص: 125 ] وهو الملك في الرقبة على الكمال وعليه المهر . ( وهذا قبض ) لأن وطء الزوج حصل بتسليط من جهته فصار فعله كفعله ( إن لم يطأها فليس بقبض ) والقياس أن يصير قابضا ; لأنه تعييب حكمي فيعتبر بالتعييب الحقيقي .

وجه الاستحسان أن في الحقيقي استيلاء على المحل وبه يصير قابضا ولا كذلك الحكمي فافترقا .

التالي السابق



الخدمات العلمية