الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      جزء صفحة
                                                                                      [ ص: 367 ] ( ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين   ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله : لا يجوز لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية . ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة [ ص: 368 ] ( ويؤم الماسح الغاسلين   ) لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم ، وما حل بالخف يزيله المسح ، بخلاف المستحاضة لأن الحدث لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقة ( ويصلي القائم خلف القاعد   ) وقال محمد رحمه الله : لا يجوز ، وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنص ، وهو ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام } [ ص: 369 - 371 ] ( ويصلي المومئ خلف مثله   ) لاستوائهما في الحال إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا ، لأن القعود معتبر فتثبت به القوة ( ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ   ) لأن حال المقتدي أقوى ، وفيه خلاف زفر رحمه الله .

                                                                                      التالي السابق



                                                                                      الخدمات العلمية