الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
قال : ( وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو شرائها ففعل  جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا لا يجوز : على المسلم ) وعلى هذا الخلاف الخنزير ، وعلى هذا توكيل المحرم غيره ببيع صيده [ ص: 440 ] لهما أن الموكل لا يليه فلا يوليه غيره ; ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز . ولأبي حنيفة رحمه الله أن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته ، وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما ، ثم إن كان خمرا يخللها وإن كان خنزيرا يسيبه .

التالي السابق



الخدمات العلمية