الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
قال ( ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد   ) لأنه باع مالا يملكه ( ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد ) ; لأنه غير مقدور التسليم ، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها لو كان يؤخذ من غير حيلة جاز ، إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك

التالي السابق


نصب الشبكة للصيد فتعلق بها صيد ملكه ، فلو كان نصبها ليجففها من بلل فتعلق بها لا يملكه ، وهو لمن يأخذه إلا أن يأتي فيحوزه ، ومثله إذا هيأ حجره لوقوع النثار فيه ملك ما يقع فيه ، ولو وقع في حجره ولو لم يكن هيأه لذلك فلواحد أن يسبق فيأخذه ما لم يكف حجره عليه ، وكذا من هيأ مكانا للسرقين فله ما طرح فيه عند البعض . وفي فتاوى الفضلي خلاف هذا قال : أهل سكة يرمون في ساحة رجل الرماد والتراب والسرقين هو لمن يسبق سواء هيأ المكان له أو لا ، أما النحل إذا عسل في أرض إنسان فهو له بكل حال ; لأنه ليس صيدا بل قائم بأصله بأرضه كالشجر والزرع والبيض كالصيد ، وكذا الفرخ لا يملك إلا بإعداد المكان لذلك




الخدمات العلمية