الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 335 ] ( باب خيار الرؤية )

قال ( ومن اشترى شيئا لم يره  فالبيع جائز ، وله الخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه ) بجميع الثمن ( وإن شاء رده ) [ ص: 336 ] وقال الشافعي : لا يصح العقد أصلا ; لأن المبيع مجهول . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه } ; ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة ، لأنه لو لم يوافقه يرده ، [ ص: 337 ] فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه .

التالي السابق



الخدمات العلمية