الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
قال ( ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما   ) لإطلاق قوله تعالى [ ص: 262 ] { وأحل الله البيع } وعنه عليه الصلاة والسلام { أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه } . ولا بد أن يكون الأجل معلوما ; لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد ، فهذا يطالبه به في قريب المدة ، وهذا يسلمه في بعيدها .

التالي السابق



الخدمات العلمية