الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 257 ] وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما  إلا من عيب أو عدم رؤية . وقال الشافعي رحمه الله يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام { المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا } ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخر فلا يجوز . والحديث محمول على خيار القبول . [ ص: 258 ] وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه ، [ ص: 259 ] والتفرق فيه تفرق الأقوال .

التالي السابق



الخدمات العلمية