الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      جزء صفحة
                                                                                      [ ص: 223 ] قال ( فإن وقف دارا على سكنى ولده  فالعمارة على من له سكنى ) لأن الخراج بالضمان على ما مر فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته ( فإن امتنع من ذلك ، أو كان فقيرا آجرها الحاكم وعمرها بأجرتها ، وإذا عمرها ردها إلى من له السكنى ) لأن في ذلك رعاية الحقين حق الواقف وحق صاحب السكنى ، لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى أصلا ، والأول أولى ، ولا يجبر الممتنع على العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة فلا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه لأنه في حيز التردد ، ولا تصح إجارة من له السكنى لأنه غير مالك .

                                                                                      التالي السابق



                                                                                      الخدمات العلمية