الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت   . وفي الجامع الصغير : ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى  لم يؤخذ ) وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يؤخذ منه وهو قول الشافعي رحمه الله ( وإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قولهم جميعا ، وكذلك إن مات في بعض السنة ) أما مسألة الموت فقد ذكرناها . وقيل خراج الأرض على هذا الخلاف . وقيل لا تداخل فيه بالاتفاق . لهما في الخلافية أن الخراج وجب عوضا ، والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاؤها تستوفى ، وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين ، [ ص: 56 ] بخلاف ما إذا أسلم ; لأنه تعذر استيفاؤه . ولأبي حنيفة أنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر على ما بيناه ، ولهذا لا يقبل منه لو بعث على يد نائبه في أصح الروايات ، بل يكلف أن يأتي به بنفسه فيعطي قائما ، والقابض منه قاعد . وفي رواية : يأخذ بتلبيبه ويهزه هزا ويقول : أعط الجزية يا ذمي فثبت أنه عقوبة ، والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود ; ولأنها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا ، لكن في المستقبل لا في الماضي ; لأن القتل إنما يستوفى لحراب قائم في الحال لا لحراب ماض ، وكذا النصرة في المستقبل ; لأن الماضي وقعت الغنية عنه . ثم قول محمد في الجزية في الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى ، حمله بعض المشايخ على المضي مجازا . [ ص: 57 ] وقال : الوجوب بآخر السنة ، فلا بد من المضي ليتحقق الاجتماع فتتداخل .

وعند البعض هو مجرى على حقيقته ، والوجوب عند أبي حنيفة بأول الحول فيتحقق الاجتماع بمجرد المجيء . والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول ، وعند الشافعي في آخره اعتبارا بالزكاة . ولنا أن ما وجب بدلا عنه لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناه في أوله .

التالي السابق



الخدمات العلمية