الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولو قال : أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية  فهي واحدة ) وقال زفر : تقع ثنتان لعرف الحساب ، وهو قول الحسن بن زياد . ولنا أن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب ، وتكثير أجزاء الطلقة لا يوجب تعددها ( فإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث ) لأنه يحتمله فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف ، ولو كانت غير مدخول بها تقع واحدة كما في قوله واحدة وثنتين ، [ ص: 23 ] وإن نوى واحدة مع ثنتين تقع الثلاث لأن كلمة " في " تأتي بمعنى " مع " كما في قوله تعالى { فادخلي في عبادي } أي مع عبادي ، ولو نوى الظرف تقع واحدة ، لأن الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني ( ولو قال اثنتين في اثنتين ونوى الضرب والحساب  فهي ثنتان ) وعند زفر ثلاث لأن قضيته أن تكون أربعا ، لكن لا مزيد للطلاق على الثلاث .

وعندنا الاعتبار المذكور الأول على ما بيناه

التالي السابق



الخدمات العلمية