[ ص: 131 ] فصل فأما الأخبار فهي على ضربين   : أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر ، ومعناه معنى الأمر ، كقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون  ، فهذا لاحق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه . 
والثاني: الخبر الخالص ، فلا يجوز عليه ، لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال ، وقد حكى جواز ذلك عن  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  ،  والسدي  ، وليس بشيء يعول عليه ، وقال  أبو جعفر النحاس  ، وهذا القول عظيم جدا يئول إلى الكفر ، لأن قائلا لو قال: قام فلان ، ثم قال: لم يقم ، فقال: نسخته ، لكان كاذبا . 
 [ ص: 132 ] وقال ابن عقيل   : الأخبار لا يدخلها النسخ ، لأن نسخ الأخبار كذب ، وحوشي القرآن من ذلك . 
 [ ص: 133 ] 


						
						
