[ ص: 382 ] فصل وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها   ; ففيها العقوبة بغير ذلك . فمنه حد القذف  الثابت في الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون   } { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم   } . 
فإذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط  فعليه حد القذف وهو ثمانون جلدة  وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا . 
وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفي إلا بطلبه باتفاق الفقهاء   . فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء  لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال . وقيل : لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود . وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف . 
فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه وكذلك الكافر والرقيق   ;  [ ص: 383 ] لكن يعزر القاذف ; إلا الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا   . فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها   ; لئلا يلحق به من ليس منه . وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة . ولو كان القاذف عبدا  فعليه نصف حد الحر وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر ; لأن الله تعالى قال في الإماء : { فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب   } . وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					