الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                جزء صفحة
                [ ص: 85 ] سئل الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الوقت فريد الدهر جوهر العلم لب الإيمان قطب الزمان مفتي الفرق شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة مؤيد السنة مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي الله عنه - ونفع به آمين .

                في جماعة يجتمعون في مجلس ويلبسون لشخص منهم لباس " الفتوة " ويديرون بينهم في مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونها ويزعمون أن هذا من الدين ويذكرون في مجلسهم ألفاظا لا تليق بالعقل والدين   .

                فمنها أنهم يقولون ; إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبس علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لباس الفتوة ثم أمره أن يلبس من شاء ويقولون : إن اللباس أنزل على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في صندوق ويستدلون عليه بقوله تعالى : { يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم } الآية - فهل هو كما زعموا ؟ أم [ ص: 86 ] كذب مختلق ؟ وهل هو من الدين أم لا  ؟ وإذا لم يكن من الدين فما يجب على من يفعل ذلك أو يعين عليه ؟ ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين الله . إلى عبد الجبار ويزعم أن ذلك من الدين ; فهل لذلك أصل أم لا ؟

                وهل الأسماء التي يسمون بها بعضهم بعضا من اسم الفتوة ورءوس الأحزاب والزعماء فهل لهذا أصل أم لا ؟ ويسمون المجلس الذي يجتمعون فيه " دسكرة " ويقوم للقوم نقيب إلى الشخص الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده ويلبسه اللباس الذي يزعمون أنه لباس الفتوة بيده فهل هذا جائز . أم لا ؟

                وإذا قيل : لا يجوز فعل ذلك ولا الإعانة عليه ؟ فهل يجب على ولي الأمر منعهم من ذلك ؟ وهل للفتوة أصل في الشريعة أم لا ؟ وإذا قيل : لا أصل لها في الشريعة فهل يجب على غير ولي الأمر أن ينكر عليهم ويمنعهم من ذلك أم لا ؟ مع تمكنه من الإنكار  وهل أحد من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أو التابعين أو من بعدهم من أهل العلم فعل هذه الفتوة المذكورة أو أمر بها أم لا ؟ وهل خلق النبي صلى الله عليه وسلم من النور ؟ أم خلق من الأربع عناصر ؟ أم من غير ذلك ؟ وهل الحديث الذي يذكره بعض الناس : { لولاك ما خلق الله عرشا . ولا كرسيا ولا أرضا ولا سماء [ ص: 87 ] ولا شمسا ولا قمرا . ولا غير ذلك } صحيح هو أم لا  ؟ وهل " الأخوة " التي يؤاخيها المشايخ بين الفقراء في السماع وغيره يجوز فعلها في السماع ونحوه أم لا ؟ وهل آخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ؟ أم بين كل مهاجري وأنصاري ؟ وهل آخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أم لا ؟ بينوا لنا ذلك بالتعليل والحجة المبينة وابسطوا لنا الجواب في ذلك بسطا شافيا مأجورين . أثابكم الله تعالى .

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله .

                أما ما ذكر من إلباس لباس " الفتوة " السراويل أو غيره وإسقاء الملح والماء فهذا باطل لا أصل له ولم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه . لا علي بن أبي طالب ولا غيره ولا من التابعين لهم بإحسان .

                والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عبد الجبار إلى ثمامة فهو إسناد لا تقوم به حجة وفيه من لا يعرف ولا يجوز لمسلم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الإسناد المجهول [ ص: 88 ] الرجال أمرا من الأمور التي لا تعرف عنه فكيف إذا نسب إليه ما يعلم أنه كذب وافتراء عليه فإن العالمين بسنته وأحواله متفقون على أن هذا من الكذب المختلق عليه وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنها وما ذكروه من نزول هذا اللباس في صندوق هو من أظهر الكذب باتفاق العارفين بسنته .

                و " اللباس الذي يواري السوأة " هو كل ما ستر العورة من جميع أصناف اللباس المباح . أنزل الله تعالى هذه الآية لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ويقولون : ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله : { خذوا زينتكم عند كل مسجد } .

                والكذب في هذا أظهر من الكذب فيما ذكر من لباس الخرقة وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن ردائه وأنه فرق الخرق على أصحابه وأن جبريل أتاه وقال له : إن ربك يطلب نصيبه من زيق الفقر وأنه علق ذلك بالعرش . فهذا أيضا كذب باتفاق أهل المعرفة ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع هو وأصحابه على سماع كف ولا سماع دفوف وشبابات ولا رقص ولا سقط عنه ثوب من ثيابه في ذلك ولا قسمه على أصحابه وكل ما يروى من ذلك فهو كذب مختلق باتفاق أهل المعرفة بسنته .



                [ ص: 91 ] فصل وأما لفظ " الفتى " فمعناه في اللغة الحدث كقوله تعالى : { إنهم فتية آمنوا بربهم } وقوله تعالى { قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم } ومنه قوله تعالى { وإذ قال موسى لفتاه } .

                لكن لما كانت أخلاق الأحداث اللين صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ " الفتوة " عن مكارم الأخلاق . كقول بعضهم : طريقنا تفتى وليس تنصر . وقول بعضهم . " الفتوة " أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتحسن إلى من يسيء إليك . سماحة لا كظما ومودة لا مضارة . وقول بعضهم : " الفتوة " ترك ما تهوى لما تخشى .

                وأمثال هذه الكلمات التي توصف فيها الفتوة بصفات محمودة محبوبة سواء سميت فتوة أو لم تسم وهي لم تستحق المدح في الكتاب والسنة إلا لدخولها فيما حمده الله ورسوله من الأسماء . كلفظ الإحسان والرحمة والعفو والصفح والحلم وكظم الغيظ والبر والصدقة والزكاة والخير . ونحو ذلك من الأسماء الحسنة التي تتضمن هذه المعاني فكل اسم علق الله به المدح والثواب في الكتاب والسنة كان أهله ممدوحين وكل اسم علق به الذم والعقاب في الكتاب والسنة كان أهله مذمومين كلفظ الكذب والخيانة [ ص: 92 ] والفجور والظلم والفاحشة ونحو ذلك .

                وأما لفظ " الزعيم " فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين قال تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم ; فإن كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك وإن كان شرا كان مذموما على ذلك .

                وأما " رأس الحزب " فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم .

                وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ونهيا عن التفرقة والاختلاف وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان .

                وفي الصحيحين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : { مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر } وفي الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : { المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا } وشبك بين [ ص: 93 ] أصابعه .

                وفي الصحيح عنه أنه قال : { المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله } وفي الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : { انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل : يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال : تمنعه من الظلم ; فذلك نصرك إياه } .

                وفي الصحيح عنه أنه قال : { خمس تجب للمسلم على المسلم : يسلم عليه إذا لقيه ; ويعوده إذا مرض ويشمته إذا عطس ; ويجيبه إذا دعاه . ويشيعه إذا مات } .

                وفي الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : { والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه } فهذه الأحاديث وأمثالها فيها أمر الله ورسوله بما أمر به من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض .

                وفي الصحيحين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : { لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا } .

                وفي الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : { إن الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ; وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم } وفي السنن عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : { ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

                قالوا : بلى يا رسول الله قال : صلاح ذات البين فإن [ ص: 94 ] فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر . ولكن تحلق الدين
                } فهذه الأمور مما نهى الله ورسوله عنها .

                وأما لفظ " الدسكرة " فليست من الألفاظ التي لها أصل في الشريعة فيتعلق بها حمد أو ذم ; ولكن هي في عرف الناس يعبر بها عن المجامع .

                كما في حديث هرقل : أنه جمع الروم في دسكرة ; ويقال للمجتمعين على شرب الخمر : إنهم في دسكرة ; فلا يتعلق بهذا اللفظ حمد ولا ذم ; وهو إلى الذم أقرب ; لأن الغالب في عرف الناس أنهم يسمون بذلك الاجتماع على الفواحش والخمر والغناء .

                والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم ; لكنه من فروض الكفايات ; فإن قام بهما من يسقط به الفرض من ولاة الأمر ; أو غيرهم . والأوجب على غيرهم أن يقوم من ذلك بما يقدر عليه .



                فصل وأما " المؤاخاة " فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة كما آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة حتى أنزل الله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } فصاروا يتوارثون بالقرابة .

                وفي ذلك أنزل الله تعالى : { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } وهذا هو المحالفة .

                واختلف العلماء هل التوارث بمثل ذلك عند عدم القرابة والولاء محكم أو منسوخ ؟

                على قولين : [ ص: 100 ] ( أحدهما : أن ذلك منسوخ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه ولما ثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال : { لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة } و ( الثاني أن ذلك محكم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه .

                وأما " المؤاخاة " بين المهاجرين كما يقال : إنه آخى بين أبي بكر وعمر وإنه آخى عليا ونحو ذلك فهذا كله باطل وإن كان بعض الناس ذكر أنه فعل بمكة وبعضهم ذكر أنه فعل بالمدينة وذلك نقل ضعيف : إما منقطع وإما بإسناد ضعيف . والذي في الصحيح هو ما تقدم ومن تدبر الأحاديث الصحيحة والسيرة النبوية الثابتة تيقن أن ذلك كذب .

                وأما عقد " الأخوة " بين الناس في زمامنا فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية التي أثبتها الله بين المؤمنين بقوله : { إنما المؤمنون إخوة } وقول صلى الله تعالى عليه وسلم { المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه } وقوله : { لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه } وقوله : { والذي [ ص: 101 ] نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه } ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن .

                فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله .

                وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص كما كان بين المهاجرين والأنصار فهذه فيها للعلماء قولان بناء على أن ذلك منسوخ أم لا ؟

                فمن قال : إنه منسوخ - كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه . قال : إن ذلك غير مشروع .

                ومن قال : إنه لم ينسخ - كما قال : أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى - قال إنه مشروع .

                وأما " الشروط " التي يلتزمها كثير من الناس في " السماع " وغيره مثل أن يقول : على المشاركة في الحسنات وأينا خلص يوم القيامة خلص صاحبه ونحو ذلك .

                فهذه كلها شروط باطلة ; فإن الأرض يومئذ لله هو : { يوم لا تملك نفس لنفس شيئا } وكما قال تعالى : { ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون } .

                وكذلك يشترطون شروطا من الأمور الدنيوية ولا يوفون بها [ ص: 102 ] وما أعلم أحدا ممن دخل في هذه الشروط الزائدة على ما شرطه الله ورسوله وفى بها ; بل هو كلام يقولونه عند غلبة الحال ; لا حقيقة له في المآل وأسعد الناس من قام بما أوجبه الله ورسوله فضلا عن أن يوجب على نفسه زيادات على ذلك .

                وهذه المسائل قد بسطت في غير هذا الموضع . والله أعلم .



                [ ص: 103 ] وقال رحمه الله فصل والشيخ " عدي بن مسافر بن صخر " كان رجلا صالحا وله أتباع صالحون ومن أصحابه من فيه غلو عظيم يبلغ بهم غليظ الكفر وقد رأيت جزءا أتى بيد أتباعه فيه نسبه وسلسلة طريقه فرأيت كليهما مضطربا .

                أما " النسب " فقالوا : عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن أحمد بن مروان بن الحكم بن مروان الأموي . وهذا كذب قطعا فإنه يمتنع أن يكون بينه وبين مروان بن الحكم خمسة أنفس .

                وأما " الخرقة " فقالوا : دخل على الشيخ العارف عقيل المنبجي وألبسه الخرقة بيده والشيخ عقيل لبس الخرقة من يد الشيخ مسلمة المردجي والشيخ مسلمة لبس الخرقة من يد الشيخ أبي سعيد الخراز .

                [ ص: 104 ] قلت : هذا كذب واضح فإن مسلمة لم يدرك أبا سعيد بل بينهما أكثر من مائة سنة بل قريبا من مائتي سنة .

                ثم قالوا : والشيخ أبو سعيد الخراز لبس الخرقة من يد الشيخ أبي محمد العنسي والعنسي لبسها من يد الشيخ علي بن عليل الرملي والشيخ علي بن عليل لبسها من يد والده الشيخ عليل الرملي والشيخ عليل لبس الخرقة من يد الشيخ عمار السعدي والشيخ عمار السعدي لبس الخرقة من يد الشيخ يوسف الغساني والشيخ يوسف الغساني لبس الخرقة من يد والده الشيخ يعقوب الغساني والشيخ يعقوب الغساني لبس الخرقة من يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم خطب الناس بالجابية وعمر بن الخطاب لبس الخرقة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الخرقة من يد جبرائيل وجبرائيل من الله تعالى .

                قلت : لبس عمر للخرقة وإلباسه ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخرقة وإلباسه يعرف كل من له أدنى معرفة أنه كذب .

                وأما الإسناد المذكور ما بين أبي سعيد إلى عمر فمجهول وما أعرف لهؤلاء ذكرا لا في كتب الزهد والرقائق ولا في كتب الحديث والعلم ومن الممكن أن يكون بعض هؤلاء كانوا شيوخا وقد ركب هذا الإسناد عليهم من لم يعرف أزمانهم والله أعلم بحقيقة أمرهم .

                [ ص: 105 ] ثم ذكروا بعد هذا " عقيدته " وقالوا : هذه عقيدة السنة من إملاء الشيخ عدي . و " العقيدة من ( كتاب التبصرة للشيخ أبي الفرج المقدسي . بألفاظه نقل المسطرة لكن حذفوا منها تسمية المخالفين وأقوالهم وذكروا ما ذكره من الأدلة وزادوا فيها من ذكر يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ أبو الفرج وفيها أحاديث موضوعة وقال في آخرها فهذا اعتقادنا وما نقلناه عن مشايخنا نقله جبرائيل عن الله ونقله النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل ونقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمي من سماه اللكائي في أول كتاب ( شرح أصول السنة كما ذكروا أن هذا أملاه الشيخ عدي من حفظه . وأمر بكتابته ورووا ذلك بالسماع من الشيخ حسن بن عدي بن أبي البركات بسماعه من والده عدي بن أبي البركات بن صخر بن مسافر وهو عدي .




                الخدمات العلمية