و   ( لا ) يسن له ( إبدال ما أعطى سائلا فسخطه )  فإن قبضه وسخطه لم يعط لغيره : قال في الفروع في ظاهر كلام العلماء . وعن  علي بن الحسين  أنه كان يفعله ، رواه  الخلال  ، وفيه جابر الجعفي  ضعيف . قال : ويتوجه في الأظهر : أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة ، وإن أخذها سرا أولى   ( والمن بالصدقة ) وغيرها ( كبيرة )  على نصه ، الكبيرة ما فيه حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة ( ويبطل الثواب به ) أي : المن لقوله تعالى : { لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى    } قال في الفروع : ولأصحابنا خلاف فيه وفي إبطال طاعة بمعصية . واختار شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة ، وذكر أنه قول أكثر السلف . 


						
						
