( وهي تقطع الخصومة حالا ) أي عند النزاع ( ولا تسقط حقا ) فتسمع البينة  [ ص: 612 ] بعدها وإن رجع حالف وأدى ما حلف عليه  قبل منه وحل لمدع أخذه ( ويستحلف منكر ) توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة    ( في كل حق آدمي ) لحديث { لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه   } 


						
						
