باب القطع في السرقة أجمعوا عليه لقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما    } . الآية وحديث  [ ص: 367 ]  عائشة  مرفوعا { تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا   } إلى غيره من الأخبار ( وشروطه ) أي القطع في السرقة ( ثمانية أحدها السرقة ) لأنه تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا ( وهي ) أي السرقة ( أخذ مال محترم لغيره ) أي : السارق ( على وجه الاختفاء من مالكه أو ) من ( نائبه ) أي : المالك مأخوذة من استراق السمع ومسارقة النظر إذا استخفى بذلك   ( فيقطع الطرار )  من الطر بفتح الطاء أي : القطع ( وهو من بط ) أي شق ( جيبا أو كما أو غيرهما ) كصفن بالفاء شيء من جلدة ( ويأخذ منه ) نصابا ( أو ) يأخذ ( بعد سقوطه ) من نحو جيب ( نصابا ) لأنه سرقة من حرز 

 
				
 
						 
						

 
					 
					