( ومتى اختلفا ) أي : الزوجان ( في ) وجود نية    ( فقول موقع ) للطلاق ; لأنها لا تعلم إلا من جهته . 
( و ) إن اختلفا ( في رجوع ) عن جعل طلاقها إليها ، ونحوه    ( ف ) القول ( قول الزوج ) ; لأنهما اختلفا فيما يختص به كما لو اختلفا في نيته ( ولو ) كان اختلافهما في رجوع ( بعد إيقاع ) طلاق ممن جعل له    ( ونص )  أحمد  في رواية أبي الحارث    ( أنه لا يقبل ) قول زوج في رجوع ( بعده ) أي : بعد إيقاع من جعل له ( إلا ببينة ) تشهد أنه كان رجع قبله قال ( المنقح  وهو أظهر ) ، وجزم به الشيخ تقي الدين  قال : ( وكذا دعوى عتقه ) أي : عتق رقيق ، وكل في بيعه بعد أن باعه الوكيل ( و ) دعوى ( رهن ) أي : رهن ما وكل في بيعه بعده ( ونحوه ) كوقف ما  [ ص: 92 ] باعه وكيله بعد بيع وكيل فلا تقبل إلا ببينة . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					