( فإن لم يبق ) للعصبة ( شيء  سقط ) لمفهوم الخبر ( كزوج وأم وإخوة لأم ) اثنين فأكثر ذكورا وإناثا أو ذكرا وأنثى فأكثر ( وإخوة لأب أو لأبوين ) ذكر فأكثر ( أو أخوات ) واحدة فأكثر ( لأب أو لأبوين معهن أخوهن ) فالمسألة من ستة ( للزوج نصف ) ثلاثة ( وللأم سدس ) واحد ( وللإخوة من الأم الثلث ) اثنان ( وسقط سائرهم ) أي : باقيهم لاستغراق الفروض التركة ( وتسمى ) هذه المسألة ( مع ولد الأبوين ) الذكر فأكثر أو الذكر مع الإناث   ( المشركة والحمارية )    ; لأنه روي " أن  عمر  أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم - أي : بعض الصحابة - يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم " وهو قول  عثمان   وزيد بن ثابت   ومالك   والشافعي  ، وأسقطهم إمامنا  وأبو حنيفة  وأصحابه . 
وروي عن  علي   وابن مسعود   وأبي بن كعب   وابن عباس   وأبي موسى  لقوله تعالى في الإخوة لأم {    : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث    } فإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث ولحديث { ألحقوا الفرائض بأهلها   } ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها قال العنبري  القياس ما قال  علي  والاستحسان ما قال  عمر    ( ولو كان مكانهم ) أي : الذكور فقط أو مع الإناث من ولد الأبوين أو الأب في المسألة ( أخوات لأبوين أو ) أخوات ( لأب ) من غير ذكر ( عالت ) المسألة ( إلى عشرة ) لازدحام الفروض للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد  [ ص: 519 ] وللإخوة لأم الثلث اثنان وللأخوات لأبوين أو لأب الثلثان أربعة ( وتسمى ) هذه المسألة   ( ذات ) أي : أم ( الفروخ )  لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها . وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها . 
( و ) تسمى ( الشريحية ) لحدوثها زمن القاضي  شريح  وله فيها قصة شهيرة ذكرها في شرحه . 


						
						
