( تتمة ) في الفنون لا بأس بتغيير حجارة الكعبة  إن عرض لها مرمة  لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ، ولم يظهر نكير ولو تعينت الآية لم يجز كالحجر الأسود لا يجوز نقله ، ولا يقوم غيره مقامه ولا ينتقل النسك معه ، كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة هي منها لأنها لم توضع إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله { ضعوها في سورة كذا   } قال : ولهذا حسم صلى الله عليه وسلم مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت . ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها . كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبنا في غيرها بطريق الأولى قال : ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها وإنه يكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة قال في الفروع : ويتوجه البناء على قواعد إبراهيم    . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله كما في خبر  عائشة  رضي الله تعالى عنها . 
قال ابن هبيرة    : هذا يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس . ورأى  مالك   والشافعي  تركه أولى لئلا يصير ملعبة للملوك 


						
						
