[ ص: 286  -  287 ] كتاب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من عار الشيء إذا ذهب وجاء . ومنه قيل للبطال : عيار لتردده في بطالته . وأعاره وعاره لغتان ك أطاعه وطاعه ، أو من العري وهو التجرد لتجردها عن العوض ، أو من التعاور وهو التناوب لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع . وهي ( العين المأخوذة ) من مالك ولو كان المالك لمنفعتها أو وكيله ( للانتفاع بها مطلقا ) أو زمنا معلوما ( بلا عوض ) وتطلق كثيرا على الإعارة مجازا ( والإعارة إباحة نفعها ) أي : العين أي : رفع الحرج عن تناولها . وليست تمليكا يستفيد به التصرف فيها كما يستفيده بالإجارة ( بلا عوض ) وهي مشروعة بالإجماع . 
وسنده قوله تعالى " { وتعاونوا على البر والتقوى    } وهي من البر وقوله تعالى : { ويمنعون الماعون    } . 
قال  ابن عباس   وابن مسعود    " العواري " وفسر  ابن مسعود  العواري : بالقدر والميزان والدلو . وحديث " { العارية مؤداة   } " قال الترمذي    " حسن غريب . ولأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع . ولذلك صحت الوصية بهما   ( وتستحب ) الإعارة ; لأنها من البر والمعروف  ، ولا تجب لحديث " { إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك   } " رواه  ابن المنذر    . ولحديث " { ليس في المال حق سوى الزكاة   } " ونحوه ، فيرد ما خالفه إليه جمعا بين الأخبار . 
  ( وتنعقد ) الإعارة ( بكل قول أو فعل يدل عليها )  أي : الإعارة ، ك أعرتك هذه الدابة أو اركبها إلى كذا ، أو استرح عليها أو خذها تحتك ونحوه كدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده ، كدفع الصدقة فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان قبولا . وكذا لو سمع من يقول : من يعيرني كذا ؟ فأعطاه كفى  [ ص: 288 ] لأنه إباحة لا عقد . نقله بمعناه في الفروع عن الترغيب واقتصر عليه . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					