باب المسابقة من السبق وهو بلوغ الغاية قبل غيره . والسبق بفتح الباء ، والسبقة : الجعل يتسابق عليه . وهي ( المجاراة بين حيوان ونحوه ) كرماح ومناجق وكذا السباق ( والمناضلة ) من النضل ( المسابقة بالرمي ) سميت بذلك ; لأن السهم التام يسمى نضلا فالرمي به عمل بالنضل . 
( وتجوز ) المسابقة ( في سفن ومزاريق وطيور وغيرها ) كمقاليع وأحجار ( وعلى الأقدام وكل الحيوانات )  كإبل وخيل وبغال وحمير وفيلة وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة . لقوله تعالى : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل    } وحديث  مسلم    " { إن  سلمة بن الأكوع  سابق رجلا من الأنصار  بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم   } " . 
وفي الوسيلة يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر . وذكر  ابن عقيل  يكره لعبة بأرجوحة ونحوها . 
وظاهر كلام الشيخ تقي الدين    : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب و النقيلة : وقال : يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة . ويستحب بآلة حرب . قال جماعة : والثقاف وليس من اللهو تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه للخبر . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					