( ثم إن نقص ثوب بقطع وتشاحا ) أي المتعاقدان في قطعه    ( كانا شريكين ) في الثوب ولا فسخ ولا قطع حيث لم يشترطه مشتر ، بل يباع ويقسم ثمنه على قدر ما لكل واحد منهما ( وكذا خشبة بسقف وفص بخاتم ) بيعا ونقص السقف أو الخاتم بالقلع ، فيباع السقف بالخشبة والخاتم بفصه ، ويقسم الثمن بالمحاصة 

 
				
 
						 
						

 
					 
					