قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد   الآية . 
أخرج  ابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، من طريق  علي،  عن  ابن عباس  في قوله : ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم  قال : هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم، حتى لو شاؤوا تناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه، ومن قتله منكم متعمدا  قال : إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  وأبو الشيخ  ،  والبيهقي  في "سننه"، عن  مجاهد  في قوله : ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم  قال : النبل والرمح ينال كبار الصيد، وأيديهم تنال صغار الصيد، أخذ الفروخ والبيض، وفي لفظ : أيديكم  ، أخذكم إياهن بأيديكم، من بيضهن وفراخهن، ورماحكم  ، ما رميت أو طعنت . 
وأخرج  ابن جرير  ،  وابن أبي حاتم  ،  وأبو الشيخ  ، عن  مجاهد  ليبلونكم  [ ص: 509 ] الله بشيء من الصيد  قال : ما لا يستطيع أن يفر من الصيد . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ، عن  مقاتل بن حيان  قال : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية،  فكانت الوحش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم، لم يروا مثله قط، فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله، وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ، من طريق  قيس بن سعد،  عن  ابن عباس  ، أنه كان يقول في قوله : فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم   : أن يوسع ظهره وبطنه جلدا ويسلب ثيابه . 
وأخرج  أبو الشيخ  ، من طريق  الكلبي  ، عن  أبي صالح،  عن  جابر بن عبد الله  قال : كان إذا ما أخذ شيئا من الصيد أو قتله جلد مائة، ثم نزل الحكم بعد . 
وأخرج  أبو الشيخ  ، من طريق  أبي صالح،  عن  ابن عباس  قال : يملأ بطنه، وظهره، إن عاد لقتل الصيد متعمدا، وكذلك صنع بأهل وج، أهل واد بالطائف،  قال  ابن عباس :  كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل حدثا أو قتل صيدا ضرب ضربا شديدا وسلب ثيابه . 
وأخرج  أبو الشيخ  ، عن  الحسن  في قوله : فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب  [ ص: 510 ] أليم   . قال : هي والله موجبة . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ، عن  مجاهد  ، مثله . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					